المحقق الحلي
108
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويشترط فيها شروط أربعة : الأول : أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان ، فإن أخل عامدا ، كانت ميتة ، وإن كان ناسيا صح ، وكذا لو لم يعلم جهة القبلة . الثاني : التسمية ، وهي أن يذكر اللّه سبحانه ، فلو تركها عامدا لم يحل ، ولو نسي لم يحرم . الثالث : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل ، ولو أدركت ذكاته فذكّى حلّ ، وفيه تردّد ، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح
--> ( 1 ) أي في كيفيّة الذباحة . ( 2 ) أي الذبيحة ، وذلك بتوجيه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة . ( 3 ) الجواهر 36 / 113 . ( 4 ) اللحيان : مثنى عظم الحنك وهما منبت الأسنان في الفك الأسفل .